بناء على انصراف اسم عمّار بن مروان إلى اليشكري الثقة ، فهي معتبرة ، وأمّا على فرض تعدّد المسمّى وعدم إحراز الانصراف فهي غير معتبرة .
5 - حبس المديون وحكم المفلّس . .
( ج 23 / 444 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة .
6 و 7 و 8 - ليست فيها رواية مسندة فضلا عن كونها معتبرة .
كتاب الضمان وأبوابه
1 - فيه رواية مرسلة خلافا لجمع ، حيث يعاملون مع الروايات المرسلة المنقولة عن علي بن جعفر في عاشر بحار الأنوار معاملة الصحاح ، منهم سيّدنا الأستاذ ، ولم أعرف لها وجها صحيحا ، وهذا ممّا يقال ربّ شهرة لا أصل لها .
2 - كراهة التعرّض للكفالات والحقوق . .
( 448 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، على احتياط ، معتبرة سندا « 1 » .
3 - الكفيل يحبس حتّى يأتي . .
( 450 )
المذكورة برقم 1 ، في سنديها عمّار بن مروان « 2 » ، وقد مرّ تحقيقه قريبا ، والمذكورة برقم 3 ، في سندها غياث بن كلوب والأظهر أنّه مجهول كما ذكرناه في الرجال .
4 - حكم ما إذا قال الكفيل . .
( 451 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 2 ، بسنديها ، معتبرة .
5 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) معنى الاحتياط في السند هو الاحتياط في مدلول الرواية .
( 2 ) كلمة ابن مروان في السند الثاني وهي قرينة إرادته في السند الأوّل .