بسنديها ، 16 « 1 » ، 17 ، بأسانيدها ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، عند جمع و 26 معتبرة سندا .
2 - يجوز للمشتري أن يأخذ من البائع . .
( 312 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، بسند الكافي ، معتبرة سندا .
3 - اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا . .
( 313 )
المذكورة برقم 1 ، بجميع أسانيدها « 2 » ، بسند الكافي والفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 5 ، بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
4 - من لا يقدر على أن يعطى جميع . .
( ج 23 / 315 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، معتبرة سندا .
5 - جواز إسلاف العروض . .
( 316 )
المذكورة برقم 2 و 3 ، بأسانيدها معتبرة سندا .
6 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
7 - جواز استيفاء المسلم فيه . .
( 317 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، عند جمع ، 5 ، بسنديها ، 6 ، بسند التهذيب عند جمع ، 7 ، بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع .
8 - إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول . .
( 320 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع 3 ، عند جمع ، 5 ، بسندي الكافي والفقيه ، 6 ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ غياثا هو ابن إبراهيم ، محمّد بن يحيى هو الخزاز أو الخثعمي .
( 2 ) إن كان منصورا في سند الكافي هو ابن حازم .