8 - جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصلا . .
( 267 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الكافي ، 3 ، بناءا على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، 4 ، 10 ، بناء على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، معتبرة سندا .
9 - لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة . .
( 270 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع ، 2 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
10 - لا يصلح إعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر . .
( 270 )
فيه رواية معتبرة سندا بسندي الكافي والفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع .
11 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
أبواب بيع العبد والإماء وما يناسبها
1 - تحريم بيع الحرّ والحرّة . .
( 275 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة .
2 - جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة . .
( 276 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، و 2 ، بأسانيدها معتبرة سندا .
3 - حكم ابتياع ما يسبيه الظالم . .
( 277 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
4 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
5 - جواز بيع امّ الولد في ثمن رقبتها . .
( 280 )
المذكورة برقم 4 ، بسنديها ، 8 ، بسنديها و 9 ( لكنّها مضمرة ) معتبرة .