بسند التهذيب الأوّل فقط ، 20 عند جمع ، 21 ، 23 ، بجميع الأسانيد ، 27 ، 28 ، 29 ، عند جمع ، 30 ، بناءا على أنّ ثابتا هو ابن شريح ، معتبرة .
2 - إذا أدرك بعض البستان جاز . .
( 256 )
فيه روايات أربع ، كلّها معتبرة سندا ، لكن المذكورة برقم 3 ، تعتبر عند جماعة .
3 - جواز بيع ثمرة النخل على الشجرة . .
( 257 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، لكن بسند التهذيبين الثاني عند جمع ، 3 ، بجميع أسانيدها واعتبار بعضها عند جمع ، « 1 » و 4 ، بناءا على أنّ ابن رباط ، كان علي بن الحسن بن رباط ، دون حسن بن علي بن رباط « 2 » ، معتبرة .
4 - ما ورد من النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة . .
( 260 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الاستبصار ، 9 بسند الفقيه وبسند الكافي الثاني وبسند التهذيب الثاني ، بل بسنده الأوّل عند جمع معتبرة ، وأمّا سند الكافي الأوّل فهو غير معتبر بمعلّى بن محمّد .
5 - جواز تقبل أحد الشريكين بحصّة شريكه . .
( 23 / 264 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بسند الكافي ، 3 ، معتبرة سندا .
6 - جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو . .
( 266 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
7 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) في معجم الرجال أنّ الحسن بن هشام في سند من التهذيب هو الحسين بن هاشم بقرينة ساير الروايات ، وهو موثّق .
( 2 ) ذيل الرواية مرسل على وجه .