المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 7 كذلك ، 8 ، بسنديها ، 10 و 11 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
4 - العبد أو الحيوان إن تلف . .
( 134 )
المذكورة برقم 1 ، و 2 ، بسنديهما معتبرة سندا .
5 - حكم نماء الحيوان في مدّة الخيار . .
( 135 )
المذكورة برقم 1 ، بالطريق الثاني للكافي ، معتبرة سندا .
6 - ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط . .
( 137 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 7 ، بسند الكافي ، بل بسند التهذيب عند جمع ، والمذكورة برقم 4 ، في سندها غياث بن كلوب ولم يثبت عندي صدقه .
7 - جواز اشتراط البايع مدّة معيّنة . .
( 142 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الثقة ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، بسند الفقيه ، 7 ، بسند الكافي بل وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا .
8 - من اشترى المتاع ولم يقبضه . .
( 23 / 144 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، 3 ، إن كان الهيثم بن محمد ، هو الثمالي ، 5 ، عند جمع ، 6 ، « 1 » والمذكورة برقم 2 ، سنده معتبر ، لكن ناقل الحكم مجهول .
9 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) الظاهر أبو إسحاق هو إبراهيم ابن هاشم الممدوح على المشهور ، فكلمة ( ابن ) قبل كلمة أبي إسحاق في التهذيب زائدة ، والمراد بمحمّد بن أبي حمزة هو الثمالي ظاهرا .