المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسنديها ، 4 « 1 » و 5 ، معتبرة سندا .
47 - ما ورد في إجبار المحتكر على بيع . .
( 117 )
المذكورة برقم 4 ، بسند التوحيد ، 5 ، بسند التوحيد والفقيه ، 6 ، بسند الفقيه ، معتبرة .
48 - استحباب ادّخار قوت السنة وتقديمه . .
( 120 )
المذكورة برقم 1 ، بسندي الفقيه ، 2 و 5 ، معتبرة سندا .
49 - استحباب تجربة الأشياء . .
( ج 23 / 123 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي معتبرة سندا .
50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 - ليست في هذه الأبواب السبعة رواية معتبرة سندا .
أبواب الخيار
1 - ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري . .
( 127 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الكافي ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 5 ، بجميع أسانيدها ، 9 بأسانيدها « 2 » ، 12 ، بسنديها ، 13 ، 14 ، بسنديها ، 17 ، معتبرة سندا .
2 - فيه رواية مرسلة .
3 - ثبوت الخيار للمشتري في الحيوان . .
( 131 )
هامش
( 1 ) كلمة ( بن ) بين الفضل وسالم الحنّاط في سند الاستبصار ، زيادة ظاهرا ، كما أنّ الظاهر أنّ سلمة الحنّاط في سند الفقيه المعتبر هو سالم الحنّاط بقرينة سند الكافي ، وكذا في الرواية الآتية ، واللّه أعلم .
( 2 ) كلمة ( أرد ) في رواية الفقيه ، قد سقطت منها حرف التاء وصحيحها ( أردت ) .