المذكورة برقم 5 ، عند المشهور أو جمع منهم ، معتبرة سندا .
16 - جواز بيع الفهد وسباع الطير و . .
( 226 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي وسند التهذيب الأوّل وبالسند الثاني منه عند جمع ، معتبرة سندا .
17 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، بل المذكورة برقم 3 مع جهالة راويها الأوّل مشتملة على التناقض الصريح .
18 - حكم بيع الخشب ممّن يتّخذه . .
( 228 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
19 - تحريم الغناء حتّى في القرآن . .
( 229 )
المذكورة برقم 8 ، بسنديها ، 21 ، 27 ، بسند العيون ، وبسند رجال الكشي على وجه ، 35 و 37 ، معتبرة سندا .
20 - تحريم كسب المغنّية . .
( 240 )
المذكورة برقم 2 ، 3 ، مع احتياط ، معتبرة سندا .
21 - تحريم استعمال الملاهي . .
( 22 / 244 )
المذكورة برقم 11 ، معتبرة سندا .
22 - تحريم استماع الغناء والملاهي . .
( 253 )
المذكورة برقم 6 ، « 1 » معتبرة سندا .
23 - تحريم اللعب بالشطرنج والنرد و . .
( 256 )
هامش
( 1 ) وفيها : فإنّه - أي اللّه تعالى - لا يكره إلا كلّ قبيح ( القبيح ) . . هذه الجملة تفيدنا في بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، ثمّ إنّه يمكن استنباط استحباب الغسل للكبائر من المعتبرة ، مضافا إلى دلالتها على حرمة استماع الغناء .