4 - تحريم بيع الفقاع . .
( 204 )
المذكورة برقم 3 ، إن ثبت سند الرسالة إلى الشيخ رحمه اللّه معتبرة سندا .
5 - جواز بيع العصير والعنب و . .
( 205 )
المذكورة برقم 3 على قول جمع فيهما ، 5 بسند الكافي بل وبسند التهذيبين عند جمع ، 9 ، عند جمع ، 10 ، بسنديهما ، معتبرة سندا .
6 - جواز أخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير . .
( 208 )
المذكورة برقم 1 ، 4 ، بناءا على أنّ منصورا هو ابن حازم ، 5 ، بسند الكافي ، وبسند التهذيب عند جمع أو عند المشهور ، معتبرة سندا .
7 و 8 و 9 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
10 - ما ورد في أنواع السحت . .
( ج 22 / 211 )
المذكورة برقم 1 ، بناء على وحدة المسمّى بعمّار بن مروان أو بناء على انصراف هذا الاسم إلى اليشكري الثقة وإلّا فالاسم مشترك بين ثقة ومجهول ، و 2 ، على أحد الوجهين في السابقة ، معتبرة بكلا سنديهما .
11 - جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح . .
( 217 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، 3 ، والظاهر أنّ ابن رباط في سندها هو علي بن الحسن بن رباط الثقة ، و 5 ، معتبرة سندا .
12 - تحريم بيع الميتة . .
( 220 )
المذكورة برقم 4 ، بسنديها ، 5 ، معتبرة سندا .
13 - ليست فيه سوى رواية غير معتبرة سندا ومصدرا .
14 - جواز بيع غير مأكول اللحم . .
( 222 )
المذكورة برقم 3 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
15 - تحريم بيع الكلاب عدا ما استثني . .
( 223 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 364
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٦٤