المذكورة برقم 1 ، 2 على وجه مرّ في الباب 42 في عبارة الكشي ، معتبرة سندا .
45 - ما ورد في أنّ من قتل الصيد في الحلّ . .
( 196 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسنديها .
46 - يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم . .
( 197 )
المذكورة برقم 3 ، بسندي الصدوق و 4 معتبرة سندا .
47 - جواز أكل ما ذبح من الصيد في الحل . .
( 12 / 199 )
المذكورة برقم 1 ، 4 ، عند المشهور أو عند جمع ، و 5 ، بسند الكافي والفقيه ، معتبرة سندا .
48 - لا يذبح في الحرم إلّا . .
( 19 / 200 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، 2 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
49 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
50 - لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة . .
( 202 )
المذكورة برقم 2 عند جمع أو المشهور ، 3 ، 5 ، على المشهور أو عند جمع ، و 6 ، معتبرة سندا .
51 - ليست فيه رواية معتبرة .
52 - لا ينبغي لأحد أن يدخل الحرم بسلاح
( 203 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، بسند الكافي معتبرة سندا .
53 - فيه رواية مرسلة ، وكذا الباب 54 .
( 12 / 204 )
55 - علّة تسمية مكّة ، مكّة وبكّة . .
( 12 / 205 )
المذكورة برقم 10 ، 19 ، بسند العلل معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 6 ، ففي سندها محمّد بن حسن المجهول ولعلّه
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٢١