المذكورة برقم 1 ، 8 ، 11 ، 15 ، و 9 ، بسنديها معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 6 ، ففي سندها محمّد بن أحمد العلوي ولم يثبت صدقه عندي ، إلّا أن يقال إنّه شيخ إجازة ، فتأمّل .
16 - الصائم يجوز له أن يتمضمض ويستنشق . .
( 11 / 418 )
المذكورة برقم 6 معتبرة بسند الكفي .
17 - الصائم يجوز له أن يستاك . .
( 421 )
المذكورة برقم 1 ، لانصراف اسم حمّاد إلى الثقة ، وبرقم 8 على قول بعضهم وكذا برقم 11 ، و 14 ، على المشهور ، 15 و 18 معتبرة سندا .
18 - الصائم لا ينزع ضرسه . .
( ج 11 / 425 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسندي الكافي والفقيه معا .
19 - الصائم يجوز له أن يذوق المرق ويمضغ الطعام . .
( 425 )
المذكورة برقم 1 ، على المشهور ، 4 ، 9 ، و 10 معتبرة سندا .
20 - الصائم يجوز له أن يزدرد نخامته . .
( 428 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي دون سند التهذيب وبرقم 3 معتبرة سندا .
21 - الصائم يكره له مضغ العلك . .
( ج 11 / 429 )
المذكورة برقم 1 و 2 معتبرة سندا .
22 - الصائم لا يجعل النواة في فيه . .
( 430 )
المذكورة برقم 3 معتبرة سندا .
23 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
24 - الصائم يجوز له أن يتطيّب بالطيب . .
( 431 )
المذكورة برقم 5 ، 7 و 13 معتبرة سندا .
25 - الصائم يجوز له أن يصبّ الدواء في أذنه . .
( 11 / 436 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٠٤