المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 1 ، ففي سندها محمّد بن سليمان ولم أعرفه فتفحّص .
55 - من سهى ولم يركع حتّى . .
( 7 / 405 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
56 - من سهى وسلّم قبل . .
( 7 / 405 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
وأمّا الثانية فالصحيح سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وأبي المعزا ، فلاحظ معجم الرجال ج 3 / 107 و 108 .
57 - يستحبّ لمن صلّى وحده . .
( ج 7 / 405 )
المذكورة برقم 2 ، بسنديها ، 3 و 4 بسنديها معتبرة سندا .
58 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
59 - من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة . .
( 408 )
المذكورة برقم 1 معتبرة سندا .
60 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
61 - الإمام إذا كان جنبا فنسي . .
( 7 / 410 )
المذكورة برقم 3 ، 4 و 5 ، معتبرة سندا .
62 - لا تبطل صلاة القوم إذا صلّوا . .
( 7 / 412 )
الرواية المذكورة فيه معتبرة سندا .
63 - لا يجوز للإمام إذا اعتلّ . .
( 413 )
المذكورة برقم 1 ، 8 على المشهور معتبرة سندا .
64 - من قدّم للإمامة ولم يدر . .
( 415 )
المذكورة برقم 1 على تردّد ما في طريق الفقيه إلى جميل ، معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٥٢