المذكورة 4 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 3 ، ففي سندها عمر بن أبي شعبة فبناء على شمول توثيق النجاشي العام له ، فهي أيضا معتبرة سندا .
48 - جواز الاقتداء في أثناء الصلاة . .
( 389 )
المذكورة برقم 1 ، 3 على المشهور ، بل مطلقا بسند الفقيه ، 8 ، 12 بسند التهذيبين الثاني ، على المشهور و 13 معتبرة سندا .
49 - أنّ المأموم إذا سبقه الإمام بركعة . .
( 395 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
50 - يستحبّ لمن سبقه الإمام بركعة . .
( 395 )
المذكورة برقم 1 « 1 » و 3 معتبرة سندا .
51 - يجوز لمن لم يصلّ الظهر . .
( 7 / 397 )
المذكورة برقم 2 على المشهور و 3 وهي مضمرة ، و 4 وهي مضمرة أيضا معتبرة سندا .
52 - عدم ضمان الإمام لصلاة المأموم . .
( 398 )
المذكورة برقم 3 ، بسند الاستبصار ، 4 على المشهور فيهما ، 6 و 7 ، بسنديها معتبرة سندا .
53 - وجوب متابعة المأموم للإمام . .
( 400 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 و 5 « 2 » معتبرة سندا .
54 - يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع والسجود . .
( 404 )
هامش
( 1 ) لكنّها مضمرة ويشكل الاعتماد على مطلق المضمرات .
( 2 ) لا وجود لمحمّد بن علي بن فضال ولذا قيل إنّه محرّف حسن بن علي بن فضّال ولأجله ذكرنا الرواية في المعتبرات .