6 - تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين
( 4 / 204 )
المعتبرة سندا من رواياته ما ذكرت برقم 1 ، بسند التهذيب والمعاني و 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 10 « 1 » . 11 ، 12 ، بناءا على أن يعقوب بن شعيب ، حفيد ميثم ، و 13 ، 14 و 15 و 16 .
7 - تحديد وقت الظهرين بالقامة
( 4 / 210 )
المعتبرة سندا من رواياته ما ذكرت بأرقام 2 على المشهور و 3 ، 4 و 7 بسند التهذيبين الأوّل .
واما المذكورة برقم 1 ، فعلى فرض ان عبيسا هو ابن هشام الناشري الثقة فالرواية معتبرة لكن الأظهر ان حسن الراوي الأوّل محمّد بن حكيم لا يخلو عن تردد أو منع .
8 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
9 - حكم الإيراد بالصلاة
( ج 4 / 213 )
المذكورة برقم 1 معتبرة سندا .
10 - حكم من أخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس . .
( 4 / 215 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيبين والعلل معتبرة سندا لا غيرها .
11 - معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها . .
( 4 / 218 )
المعتبرة سند ذكرت برقم ( 5 ) من طريق الفقيه .
تنبيه : ليس في الباب 12 ما يعتبر سندا . وكذا في الباب 13 ، بل المرسل المذكور برقم ( 5 ) مضمونه مخالف للواقع بحسب حركة الأرض الوضعية واختلاف طلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وغروبها في كل
هامش
( 1 ) إسماعيل بن جعفى الراوي الأوّل إمّا إسماعيل بن جعفر الثقة واما إسماعيل بن عبد الرحمن الذي لا يبعد حسنه ان شاء اللّه .