3 - الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة
( ج 4 / 78 )
المذكورة برقم 1 ، 5 ، 6 ، 9 معتبرة سندا ، بل لا يبعد اعتبار المذكورة برقم 18 كما أشرنا إليه في المقدمة .
وفي سند الشيخ في هذا الحديث اشكال ، فان المستفاد من التهذيب ان الشيخ يبدء في الأسانيد بمن اخذ الحديث ومن كتابه ومحمّد إسماعيل ليسه له كتاب . ولو فرضنا ان له كتابا ، يصبح شيخ رواية لا شيخ إجازة فقط فيتحمل ان ما نقله الكليني انما نقله من كتابه عن الفضل وحيث إنه مجهول يصبح تمام رواياته غير قابلة للاعتماد والعمل . والأول أظهر ولعلّ الشيخ يروي عنه بتوسط الكليني وكأنّها تخصيص في قاعدته .
وأمّا المذكورة برقم 16 ، ففي سندها محمد بن أحمد العلوي وفي حسنه اشكال .
4 - وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها وعلى مواقيتها
( 83 )
المذكورة بأرقام 1 ، 3 ، 5 ، على وجه 8 بسنديها 19 ، 21 ، 36 ، بسنديها 37 ، 43 ، بسند الكافي وبسند التهذيب عند جمع ، 46 على فرض تكرار الترحم على الحسين بن إبراهيم بن تايه من الصدوق رحمه اللّه معتبرة سندا .
والمذكورة برقم ( 15 ) لا يبعد الاعتماد عليها لأسانيدها الثلاثة وان لم يصحّ سند كل واحد منها ، لبعد كذب ثلاثة بمتن واحد .
والمذكورة برقم ( 50 ) سندها معتبر سوى راويها الأوّل أي الليثي فمن عرفة ثقة تصبح الرواية معتبرة . ويحتمل انه يريد بن ضمرة المجهول .
5 - تأكد وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها
( ج 4 / 105 )
المذكورة بأرقام 3 بسنديهما و 14 معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٨٥