بلا فصل كما يجوز له العقد على الرابعة بعد موت احدى زوجاته الأربع . وعليه فلا معنى لطلاق الزوجة بعد موت الزوج .
لم يخطر ببالي في الباب الخامس إلى السابع ما اعلق به عليها ، وفيها مطالب مفيدة ، ولا توجد فيه رواية معتبرة سنداً ، سوى المذكورة برقم 271 في الباب السابع .
الباب 8 : حكم من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه ( 32 : 319 )
روايات الباب غير معتبرة سنداً .
وذهب الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في تلخيص الشافي ( 3 : 135 ، طبع النجف ) إلى كفر من حارب أمير المؤمنين ( ع ) وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف واستدل عليه بوجوه :
1 - إجماع الفرقة المحقة الامامية على ذلك .
2 - المحارب يدفع إمامته ودفع الإمامة كدفع النبوة كفر ، لان الجهل بهما على حد واحد ، وقد روي عنه ( ص ) : من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . وميتة الجاهلية لا تكون إلّا على الكفر .
3 - قوله ( ص ) : حربك يا علي حربي وسلمك يا علي سلمي . . . والمراد تماثلهما في الاحكام وحرب النبي كفر .
4 - قوله ( ص ) : اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه . . . ونحن نعلم أنه لا يجب عداوة أحد بالاطلاق إلّا عداوة الكفار .
5 - المحارب المقاتل يستحل دمه ويتقرب إلى الله بذلك واستحلال دم امرئ مسلم مؤمن كفر بالاجماع . وهو أعظم من استحلال جرعة من الخمر
مشرعة بحار الأنوار — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٢