بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .
[ 9952 / 3 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لاتستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
أقول : يثبت الحديث استقلال ولاية الأب دون الجد ، بل ينفي استقلاله .
[ 9953 / 4 ] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة وسئل عن رجل يريد ان يتزوّج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وان أبت لايزوّجها « 2 » . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير إلى قوله « كارهة » .
[ 9954 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن ( الفقيه ) علا ( بن رزين ) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لاتزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهنّ « 3 » .
[ 0 / 6 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب ان يزوّج ابنته ولايستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين . « 4 »
أقول : اعتبار الرواية موقوف على إتّحاد يزيد الكناسي مع يزيد القمّاط الذي وثقة النجاشي وهو غير بعيد .
ثم قال الشيخ في التهذيب : وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ثم ذكرها وهي مشتملة على احكام عديدة وموضوعات كثيرة والظاهر إرادة
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 393 ؛ التهذيب : 7 / 380 والاستبصار : 3 / 235 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 393 والتهذيب : 7 / 381 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 393 وجامع الأحاديث : 25 / 191 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 382 ؛ الاستبصار : 3 / 237 وجامع الأحاديث : 25 / 195 .