قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان لها قشر ، قلت : جعلت فداك ما تقول في الكعنت ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنّه ليس له قشر ؟ ! فقال : بلى ، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحكك بكلّ شيء ، فإذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشراً . « 1 »
وكأنّ محمّد بن يحيى هو الخثعمي بقرينة طريق الصدوق غير المعتبرة .
[ 9517 / 3 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلى الله عليه وآله ، ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر . « 2 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة .
[ 9518 / 4 ] وعنه عن أبيه عن حنّان بن سدير قال : سئل العلاء بن كامل أبا عبداللّه عليه السلام - وأنا حاضر - عن الجرّي ، فقال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها ، ثمّ قال : أبو عبداللّه عليه السلام : مالم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه . « 3 »
[ 9519 / 5 ] الفقيه : وروي أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل الجرّي ولاالطّحال . « 4 »
[ 9520 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ عليه السلام . « 5 »
[ 9521 / 7 ] وعنه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : لا تأكلوا الجرّي ولاالطحال ؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله كرّهه ، وقال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام ينهى عن الجرّي وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عمّا يوجد من السمك
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 3 ، جامع الأحاديث : 28 / 238 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 220 ، التهذيب : 9 / 3 ، جامع الأحاديث : 28 / 240 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 220 ، جامع الأحاديث : 28 / 241 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 214 ، جامع الأحاديث : 28 / 242 .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 5 ، الاستبصار : 4 / 59 ، جامع الأحاديث : 28 / 242 .