( 3 ) حكم لحوم الحمر الأهلية
[ 9505 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما سألاه ( قال : سألته - علل ) عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله ( عنها و - كا ) عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها ( في ذلك الوقت - كا ) لأنّها كانت حمولة الناس ( للناس - يب ، علل ) ، وإنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّوجلّ في القرآن . « 1 »
ورواه في التهذيب عن الكليني ، ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله .
أقول : أي النهي نهي الحاكم الشرعي حسب الظروف فإذا تغيرت رجع الحكم الشرعي الثابت وهو الحلية وانما الحرام في اللحوم ما حرمه القرآن .
[ 9506 / 2 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الحمير ( الحمر - يب ) ، فقال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله عنها ، فلا تأكلوها ( فلا تأكلها - يب ) إلّاأن تضطرّوا ( تضطرّ - يب ) إليها . « 2 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 9507 / 3 ] العلل : عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمر بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية
« قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ »
« 3 » إلى آخر الآية . « 4 »
[ 9508 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 245 - 246 ، التهذيب : 9 / 41 ، علل الشرائع : 2 / 284 ، جامع الأحاديث : 28 / 219 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 246 ، التهذيب : 9 / 40 ، جامع الأحاديث : 28 / 219 .
( 3 ) . الأنعام : 145 .
( 4 ) . علل الشرائع : 2 / 285 .