طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً ؟ فقال : لا تأكله . « 1 » وروى السؤال الأخير في الاستبصار .
[ 9522 / 8 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا يكره شيء من الحيتان إلّاالجرّي . « 2 »
أقول : الحصر قوي فهل يصح الاعتماد عليه والقول بجواز كل الحيتان مع الكراهة المصطلحة في الأصول فيما تعلق به النهي ؟ ويمكن أن ندعم الحصر بالآية وبعض الروايات الأخر مع قطع النظر عن الفتاوى .
[ 9523 / 9 ] التهذيبان : عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يكره من الحيتان شيء إلّاالجرّيث « 3 » بناءً على أنّ حكمّا هو ابن الحكيم الثقة .
[ 9524 / 10 ] وعنه عن النضر بن سويدعن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يكره من السمك ؟ فقال : أمّا في كتاب عليّ عليه السلام فإنّه نهى عن الجرّيث . « 4 » ولكن الامر مشكل والله العالم بحقيقة الحال وسبب هذه التعابير المختلفة .
[ 9525 / 11 ] وعنه عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجرّيث ، فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له فقال :
« قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ »
« 5 » ( إلى آخر الآية ) ، ثمّ قال : لم يحرّم اللّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنّما هو مكروه . « 6 »
[ 9526 / 12 ] وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجرّي والمارماهي والزمّير وما ( ليس - صا ) له قشر من السمك ( أ - صا ) حرام هو ؟ فقال لي : يا محمّد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام
« قُلْ لا أَجِدُ
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 6 ، الاستبصار : 4 / 60 ، جامع الأحاديث : 28 / 242 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 5 ، الاستبصار : 4 / 59 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 5 ، الاستبصار : 4 / 59 ، جامع الأحاديث : 28 / 243 .
( 4 ) . التهذيب : 9 / 4 ، الاستبصار : 4 / 59 .
( 5 ) . الأنعام : 145 .
( 6 ) . التهذيب : 9 / 5 - 6 ، الاستبصار : 4 / 59 - 60 ، وليس في التهذيب : ( قل ) .