ولايسمّي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس ( عليه - يب ) إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ولاينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . « 1 »
[ 0 / 2 ] في حديث الحلبي المتقدم برقم 3 في الباب السابق : وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمّى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم ، إذا كان لايتّهم ، و ( كان - كا ) يحسن الذبح قبل ذلك ، ولاينخع ولايكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة . « 2 » ورواه في الفقيه عن حمّاد ورواه في التهذيب كما مرّ .
أقول : ربما يدّل قوله : « وكان يحسن الذبح » في الحديثين لا سيما في الثاني عدم حلية الذبيحة في الترك جهلا وهو تضية اطلاق الحديث الآتي لكن ما دل على الجواز أقوى منه دلالة .
[ 9443 / 3 ] الفقيه : وروى محمّد الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله . « 3 » تقدم في الباب السابق ما يدلّ عليه .
( 9 ) كفاية مطلق أسماء اللّه تعالى في التسمية
[ 9444 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد التهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمداللّه ( عزّوجلّ - كا ) ، قال : هذا كلّه من أسماء اللّه عزّوجلّ ولا بأس به . « 4 »
( 10 ) ذكاة الجنين ذكاة أمة وما يتعلّق بذلك
[ 9445 / 1 ] الكافي : عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد ) عن عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحوار تذكّى امّه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماماً ( تاماً -
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 233 ، التهذيب : 9 / 60 ، جامع الأحاديث : 28 / 87 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 233 ، الفقيه : 3 / 211 ، التهذيب : 9 / 59 - 60 ، جامع الأحاديث : 28 / 83 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 211 ، جامع الأحاديث : 28 / 86 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 234 ، التهذيب : 9 / 59 ، جامع الأحاديث : 28 / 87 .