( الرأس - فقيه ) فقال : ( هو - كا ) ذكاة وحيّة ، ( و - يب ، ف - فقيه ) لا بأس ( به و - كا ) بأكله . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في الفقيه عن عمر بن اذينة نحوه .
وقيل : الوحي بتشديد الياء : السريع ، والوحاء - بالمدو القصر - : السرعة .
[ 9430 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح ( شاة - كا ) وسمّى فسبقه السكّين بحدّتها ( فسبقته حديدته - خ ) ( فسبقته حديدة - يب ) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل . « 2 »
وروى في الفقيه الذيل عن حريز ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى لكن في موضع آخر من التهذيب رواه عن الكليني وفيه : فسبقت مديته . « 3 »
[ 0 / 3 ] الفقيه : وروى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لايتعمّد قطع رأسه . « 4 »
( 5 ) حكم امتناع الذبيحة من الذبح
[ 9431 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه ( فابتدره قوم - يب ) بأسيافهم وسمّوا وأتوا عليّاً عليه السلام فقال : هذه ( هذا - يب ) ذكاة وحِيَّة ، ولحمه ( لحم - يب ) حلال . « 5 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 9432 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ ثوراً بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وَحِيَّة ، ولحمه حلال . « 6 » ورواه في الفقيه عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 230 ، التهذيب : 9 / 55 ، الفقيه : 3 / 208 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 230 ، الفقيه : 3 / 208 ، التهذيب : 9 / 57 ، جامع الأحاديث : 28 / 99 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 55 - 56 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 209 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 231 ، التهذيب : 9 / 54 .
( 6 ) . الكافي : 6 / 231 ، الفقيه : 3 / 208 ، التهذيب : 9 / 54 ، جامع الأحاديث : 28 / 101 .