حركا والحرك - ككتف - الغلام الخفيف الذكي والشفرة : السكّين العظيمة العريضة .
[ 9451 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . « 1 »
[ 9452 / 3 ] الفقيه : وروى ابن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد « 2 » .
ورواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 9453 / 4 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه عزّوجلّ على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم اللّه عزّوجلّ ( عليها - كا ) وذلك ( ذاك - يب ) إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما . « 3 »
ورواه في التهذيب عن الكليني ، ورواه في الفقيه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد بتفاوت ما .
[ 9454 / 5 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن عمر بن اذينة عن غير واحد ( عن رهط - فقيه ) رووه عنهما عليهما السلام جميعاً : أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، و ( كذلك الصبى - فقيه - ئل - يب ) وكذلك الأعمى إذا سدّد « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 9455 / 6 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 64 - 65 ، الاستبصار : 4 / 82 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 212 ، الكافي : 6 / 238 ، التهذيب : 9 / 74 ، جامع الأحاديث : 28 / 112 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 237 ، التهذيب : 9 / 73 ، الفقيه : 3 / 212 ، جامع الأحاديث : 28 / 113 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 238 ، الفقيه : 3 / 212 ، الوسائل : 24 / 45 ، التهذيب : 9 / 73 ، جامع الأحاديث : 28 / 114 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 238 ، جامع الأحاديث : 28 / 113 - 114 .