[ 9421 / 4 ] الفقيه : وروى ابن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال :
لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة . « 1 »
[ 9422 / 5 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( التهذيبان : الحسن ) بن محبوب عن زيد الشحّام قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح ( أفيذبح - يب ، صا ) بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديد ( ة - كا ) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . « 2 »
( 2 ) كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما كمنع النخع
[ 9423 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : النحر في اللبّة ، والذبح في الحلق ( الحلقوم - يب ) « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 9424 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ، فقال عليه السلام استقبل بذبيحتك القبلة ، ولاتنخعها حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها . « 4 »
تقدم ما يدل عليه في الباب ( 18 ) من أبواب الصيد ، ثمّ معنى نخعت الذبيحة : أي جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها .
[ 9425 / 3 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في ( من - يب ) المنحر ، فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ . « 5 » ورواهالتهذيب عن الكليني .
[ 9426 / 4 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه
و
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 208 ، جامع الأحاديث : 28 / 90 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 228 ، التهذيب : 9 / 51 ، الاستبصار : 4 / 80 ، جامع الأحاديث : 28 / 90 - 91 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 288 ، التهذيب : 9 / 53 ، جامع الأحاديث : 28 / 93 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 299 ، التهذيب : 9 / 53 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 288 ، التهذيب : 9 / 53 ، جامع الأحاديث : 28 / 92 .