أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدّق بها . « 1 »
[ 9260 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرّفها وإلّاتمتّع بها . « 2 »
تقدم في رواية محمّد بن مسلم من باب ( 2 ) في وجوب تعريف اللقطة ، قوله عليه السلام « ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت . »
( 7 ) حكم اللقطة إذا كانت جارية
[ 9261 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها . « 3 »
أقول : يأتي توضيح المقام في الباب 11 عن قريب .
( 8 ) حكم من اشترى دابّة فوجد في بطنها مالًا
[ 9262 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام - يب ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر ( ة - كا ) لمن يكون ذلك ؟ ( قال - يب ) فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه . « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 0 / 2 ] الفقيه : وروي عن عبداللّه بن جعفر الحميري قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها
هامش
( 1 ) . التهذيب : 6 / 391 ، جامع الأحاديث : 23 / 571 و 572 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 398 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 397 ، جامع الأحاديث : 23 / 572 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 139 والتهذيب : 6 / 392 .