[ 8676 / 4 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ( عن الرجل - يب ) لي عليه مال وهو معسر فأشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضْمَنَ ( ذلك - كا ) عنه للرجل ويَقْضِيَني ( ان يقضى - يب ) الذي عليه ( لي - يب ) قال : لا بأس . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان .
[ 8677 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوبُ الطالبَ ليبتاع منه شيئا قال : لايبيعه نَسِيّاً فأمّا نقداً فليبعه بما شاء . « 2 »
( 30 ) بيع الشيء بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين
[ 8678 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول ( لي - يب ) أخّرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوّم عَلَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال : لا بأس . « 3 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد .
[ 8679 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عُتْبَة قال :
سألته عن الرجل أريد ( يريد - يب ) ان أُعَيِّنَهُ المال و ( أو - يب ) يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالًا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالًا وأبيعه لؤلؤةً تساوي ( نسوي - يب ) مأة درهم بألف درهم فأقول ( له - يب ) أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أُؤَخِّرك بثمنهاو بمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 205 ، التهذيب : 7 / 50 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 48 وجامع الأحاديث : 22 / 577 - 578 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 205 ، التهذيب : 7 / 52 وجامع الأحاديث : 22 / 578 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 206 ، التهذيب : 7 / 52 وجامع الأحاديث : 22 / 579 .