مسكان وفضالة بن أيوب عن أبان جميعاً عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( إنّه - كا ) قال في الرّجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال قال : لا يصلح له ذلك . « 1 »
[ 8666 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لاتبعه حتى تكيله . « 2 »
[ 8667 / 6 ] التهذيب : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس . وسأله عن الرّجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه . « 3 »
[ 8668 / 7 ] عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّا ان توليه « 4 » فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه . « 5 »
ورواه في الفقيه عن منصوربن حازم ولكن في صحة طريق الصدوق اليه كلام .
[ 8669 / 8 ] الفقيه : عن أبان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال : لا بأس بذلك مالم يكن ( فيه - فقيه ) كَيْلٌ ولا وَزْنٌ فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه . « 6 » واعتبار الرواية مبني على كون منصور هو ابن حازم .
[ 8670 / 9 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن يولّيه الذي قام عليه . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 178 وجامع الأحاديث : 22 / 572 والتهذيب : 7 / 36 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 36 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 36 وجامع الأحاديث : 2 / 572 .
( 4 ) . قال في الفقيه : يعني إنّه يوكّل المشتري بقبضه
( 5 ) . التهذيب : 7 / 35 ، الفقيه : 3 / 206 الطبعة المحققة وجامع الأحاديث : 22 / 573 .
( 6 ) . الفقيه : 3 / 136 .
( 7 ) . التهذيب : 7 / 35 وجامع الأحاديث : 22 / 573 .