[ 8661 / 4 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنّي أكره بيع عشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وآتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عَلَيَّ فبعته مساومة . « 1 »
( 28 ) حكم بيع المبيع قبل قبضه
[ 8662 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كُرٌّ من طعام فاشترى كُرّاً من رجل آخر فقال للرجل انطلقفاستوفِ كُرَّك ( حقك - فقيه ) قال : لا بأس به . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله والشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان .
[ 8663 / 2 ] الكافي : ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس . « 3 »
أقول : في صحة رواية علي بن الحكم كأبن محبوب عن أبي حمزة الثمالي تردّد .
[ 8664 / 3 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ( الفقيه ) ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بَزّا « 4 » فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه ( ولم يقتسموه - فقيه ) أيَصْلَحُ لأحد منهم بيع بَزِّه قبل أن يقبضه قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لأنّ الطعام يكال . « 5 »
[ 8665 / 4 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . الكافي : 5 / 179 ، الفقيه : 3 / 207 الطبعة المحققة والتهذيب : 7 / 37 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 200 .
( 4 ) . ( البز : الثياب وقيل ضرب من الثياب وقيل البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل البز متاع البيت من الثياب - خاصة - اللسان )
( 5 ) . التهذيب : 7 / 55 وجامع الأحاديث : 22 / 571 .