تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عبداللّه عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الْحِلِّ وهو يَؤُمُّ الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فَمَضَى بريشه ( برميته - فقيه ) حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء قال : ليس عليه جزاء إنّما مثل ذلك مثل من نصب شَرَكاً في الْحِلِّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت : هذا القياس عند الناس فقال : إنّما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه . ورواه في العلل عن محمّد بن الحسن قال حدثنا محمّد بن الحسن الصفار عن العباس‌بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه . « 1 » [ 6669 / 2 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يَؤُمُّ الحرم فتصيبه الرَّمْيَة فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ؟ قال : ليس عليه شيء إنّما هو بمنزلة رجل نَصَبَ شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلتُ : هذا عندهم من القياس قال : لا إنّما شبهت لك شيئا بشيء « 2 » . [ 6670 / 3 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزائه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لِأنَّه رمى حيث رمى وهو له حلال إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنَّه كان بعد ذلك شيء فقلت : هذا القياس عند الناس فقال : إنّما شبهت لك شيئا بشيء . « 3 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 260 ، علل الشرائع : 2 / 454 وجامع الأحاديث : 12 / 198 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 360 وجامع الأحاديث : 12 / 198 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 234 .