29 - جواز أكل ما ذبح من الصيد في الحل للمحل فقط في الحرم
[ 6671 / 1 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن علاءبن رزين عن عبداللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال : نعم لا بأس به . « 1 »
[ 6672 / 2 ] الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة وإذا أدخل الحرم حياً ثم ذُبِحَ في الحرم فلا يأكله لِأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه . « 2 »
[ 6673 / 3 ] وعنه عن صفوان ( بن يحيى ) عن منصور قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أُهْدِىَ لنا طير مذبوح ( بمكة - صا ) فأكله أهلُنا فقال لا يرى أهل مكة بأساً قلت : فَأَيَّ شيء تقول أنت قال : عليهم ثمنه . « 3 »
أقول : الظاهر أنه كان الاهداء في مكة كما يظهر من الكافي والفقيه ورواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( بن يحيى - صا ) . . . ورواه في الفقيه عن صفوان .
30 - جواز ذبح الإبل والبقرة والغنم والدجاج
[ 6674 / 1 ] الفقيه : عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يذبح في الحرم الّا الإبل والبقرة الغنم والدجاج . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان هكذا : يُذْبَحَ في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . ومرّ قوله عليه السلام : كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 367 ، الاستبصار : 2 / 412 وجامع الأحاديث : 12 / 234 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 376 والاستبصار : 2 / 213 وجامع الأحاديث : 12 / 200 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 376 والاستبصار : 2 / 213 والفقيه : 2 / 169 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 264 والتهذيب : 5 / 367 .