تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

31 - قتل النمل والبرغوث والقملة والنحل والبق الفأرة والعقرب

[ 6675 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بقتل النَّمْل والْبَقِّ في الحرم ولا بأس بقتل الْقَمْلَة في الحرم « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن معاويةبن عمار وفيه في الحرم وغيره وروى الشيخ بنفس السند صدره ثانيا . [ 6676 / 2 ] الفقيه : عن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع تَرْمِيه فان أصبته فابعده اللّه وكان يسمى الفأرة الفُوَيْسِقة وقال : إنهاتوهِي السقاء وتُضْرِمَ البيت على أهله . « 2 » أقول : في صدور ما في الرواية في حق الغراب من المعصوم تأمل وجواز رميه بهذه الرواية في قبال مامرّ من المطلقات محل بحث . ثم معنى توهي : تخرقه وتشقّه .

32 - ستر الأسلحة في الحرم

[ 6677 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن عبداللّه عليه السلام قال : لا ينبغي ( لأحد - خ كا ) أنْ يدخل الحرم بسلاح إلَّا أن يدخله في جوالق أو يُغَيِّبَهُ يعني يَلُّفَ على الحديد شيئا . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه عن حريز وفي نسخة منه : بعيبة وفي نسخة يعيبه وهو غلط . [ 6678 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن صفوان عن شعيب العقرقوقي عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يريد مكّة أيكره ان يخرج معه بالسلاح فقال : لا بأس بِأَنْ يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 366 والفقيه : 2 / 265 الطبعة المحققة . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 231 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 228 ، الفقيه : 2 / 252 وجامع الأحاديث : 12 / 204 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 228 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 101 | الشيخ محمد آصف المحسني