عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال : ربّما فعلت فأما السنة فلا ، ولكن من الْحَرَّ والعرق « 1 » .
وللحديث سند ثان ومتن مختصر وتقدّم ما يدل على استحباب الطهر صريحاً في رواية معاوية برقم 3 في الباب الثاني من هذه الأبواب .
( 6 ) جواز الرمي ماشياً وراكباً
[ 7827 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشياً . « 2 »
[ 7828 / 2 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علىّ بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النّحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكباً وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى . « 3 »
[ 7829 / 3 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى إنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمي ( يرمي - صا ) الجمار وهو راكب حتى رماها كلّها . « 4 »
[ 7830 / 4 ] وعنه أبي جعفر عن عبد الرحمن ابن أبي نجران إنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام رمي ( يرمي - يب خ صا ) الجمار وهو راكب حتى رماها كلّها . « 5 »
[ 7831 / 5 ] وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمي الجمار وهو راكب فقال : لا بأس ( به ) . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 482 وجامع الأحاديث : 14 / 219 - 220 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 298 وجامع الأحاديث : 14 / 220 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 486 وجامع الأحاديث : 14 / 221 - 222 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 267 ، الاستبصار : 2 / 298 وجامع الأحاديث : 14 / 222 .
( 5 ) . المصادر .
( 6 ) . المصادر .