إسماعيل عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف « 1 » ورواه التهذيب عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن حنان عن أبي عبداللّه عليه السلام بلفظ : يجزيك أنتأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
[ 7822 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن حمّاد عن ربعي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزأك « 2 » .
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 7823 / 4 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : خذ . . . ( وذكر مثله ) « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب .
[ 7824 / 5 ] الكافي : ( عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن - معلق ) ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار ، قال : كره الصمّ منها وقال خُذِ البُرْشَ . « 4 »
قيل : الصمّ والأصم : صلب مصمت والبرش والبرشة : لون مختلف نقطة حمراء ونقطة سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . أقول : مر ما يتعلق به في الباب الثاني من هذه الأبواب برقم 3 وفي الباب الثالث برقم 3 و 4 ويأتي في الباب السابع .
( 5 ) استحباب الطهر عند الرمي
[ 7825 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال : لاترم الجمار إلّا وأنت على طهر « 5 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 7826 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 478 ، التهذيب : 5 / 196 ، الفقيه : 2 / 284 وبايع الأحاديث : 14 / 213 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 477 ، التهذيب : 5 / 196 وجامع الأحاديث : 14 / 213 - 214 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . الكافي : 4 / 477 وجامع الأحاديث : 14 / 215 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 482 ، التهذيب : 5 / 198 وجامع الأحاديث : 14 / 218 .