تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع وان كان رمي الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث قال قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ؟ قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وان كان من الغد ( الفقيه ) روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ( وذكر نحوه إلى قوله رجع فرمى بثلاث ) ثم قال : قلت : الرجل يرمي الجمار منكوسة قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة وأسقط قوله وان كان رمي الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع . « 1 »

( 11 ) حكم قضاء رمي الجمار

[ 7840 / 1 ] الفقيه : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من جمع ( فرجع - فقيه خ ) حتى إنتهى إلى منى فعرض له شيء ( عارض - كا ) فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح قال مرّتين إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس ( وهي ليومه - كا ) . « 2 » ورواه الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وغيره عن عبد الله بن سنان وسند التهذيب مرسل ظاهراً ولم أنقله . [ 7841 / 2 ] التهذيبان : عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب الكافي عنه « 3 » عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت ( تعود - يب صا ) إلى مكّة قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 483 ، الفقيه : 2 / 280 وجامع الأحاديث : 14 / 230 والتهذيب : 5 / 266 . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 285 ، الكافي : 4 / 484 ، التهذيب : 5 / 262 وجامع الأحاديث : 14 / 231 - 232 . ( 3 ) . هكذا في الكافي والسند الذي قبله : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وغيره عن عبد الله بن سنان ( والظاهر إنّه معلق إلى الحسين بن سعيد ولذا نقلها في الوسائل عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد كما في التهذيب . ( الجامع )