يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الرّكن اليماني وبين الحجر أو يَدَعُ ذلك ؟ قال : يترك المَلتَزَم ويمضى . وعمّن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقلّ ، أله أن يلتزم في آخرها التزامة واحدة ، قال : لا أُحِبُّ ذلك . « 1 »
7 - كيفية مشي الطائف
[ 7537 / 1 ] الفقيه : سأل أبا عبداللّه عليه السلام سعيد الأعرج عن الْمُسْرِع والْمُبْطِىء في الطواف فقال : كُلُّ واسعٌ مالم تؤذ أحداً . « 2 »
أقول : اعتبار اسناد الصدوق إلى الأعرج مبني على الاحتياط .
[ 7538 / 2 ] العلل : أبي قال : حدثنا سعد بن عبداللّه عن أحمد بن أبي عبداللّه عن ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة أو محمّد الطيار ( محمّد بن مسلم - خ ل - ئل مصحح ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف ( أ - ئل وعلل ) يرمل فيه الرجل فقال : ان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لمّا ( أن - ئل والعلل ) قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم ، أمر الناس أن يتجلّدوا وقال : أخرجوا أعضادكم وأخرج رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم أنّهم ( أنّه - ئل ) لم يصبهم جهد فمن أجل ذلك يرمل الناس وأنّي لأمشي مشياً وقد كان علي بن الحسين يمشي مشياً . « 3 »
[ 7539 / 3 ] العلل : بهذا الاسناد عن ثعلبة عن يعقوب الأحمر قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام :
( لما - ئل ) كان في غزوة حديبية وادع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكّة ثلاث سنين ثم دخل فقضى نسكه فمرّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال هؤلاء ( وذا - ئل ) قومكم على رؤس الجبال لايرونكم فيروا فيكم ضعفاً قال : فقاموا فشدّوا إزرهم وشدّوا أيديهم على أوساطهم ثم رمّلوا . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 108 وجامع الأحاديث : 13 / 515 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 255 وجامع الأحاديث : 13 / 517 .
( 3 ) . علل الشرائع : 2 / 412 وجامع الأحاديث : 13 / 517 .
( 4 ) . المصدر .