تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
[ 7527 / 9 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض . « 1 » [ 7528 / 10 ] وعن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حُبْلَى ولم تحجّ قَطُّ نزاحم ( يزاحم - خ ) بها حتى تستلم الحجر قال : لاتُغَرِّروا ( لاتنفروا - خ ) بها قلت : فموضوع عنها قال : كنّا نقول لابد من استلامه في أوّل سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كَثُرُوا وحرصوا فلا وسألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علّة فقال : انّي أكره ( لَأكره ) ذلك لها وامّا أن تُحْمَل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية . « 2 » [ 7529 / 11 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : أليس إنّما تريد ان تستلم الركن فقلت : نعم فقال : يجزيك حيث ما نالت يدك . « 3 » تقدّم في باب علة استلام الحجر وفي باب كيفية وجوه الحج ما يتعلق بالباب .

6 - حكم استلام الأركان وكيفيته

[ 7530 / 1 ] الكافي : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلم إلّا الركن الأسود و ( الركن - يب ط ) اليماني ثم يُقَبِّلُهما ويضع خَدَّه عليهما ورأيت أبي يفعله . « 4 » أقول : الظاهران السند معلّق على سابقه في الكافي فأصله : العدة عن أحمد بن محمّد وامّا محمّد بن يحيى فهو الخزاز الثقة . [ 7531 / 2 ] وبالاسناد : عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 468 وجامع الأحاديث : 13 / 503 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 399 وجامع الأحاديث : 13 / 503 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 406 وجامع الأحاديث : 13 / 507 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 408 ، التهذيب : 5 / 105 وجامع الأحاديث : 13 / 509 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 328 | الشيخ محمد آصف المحسني