أقول : في الجملة الأخيرة بحث فان مقتضى صحة الإجازة مليكة الأجير لتمام الأجرة وان لم يضيّق . ولعلّها ذكرها الامام لتسكين قلب المستأجر من دون تأثيرها في الحكم .
20 - حكم مالومات النّائب أو أفسد الحج
[ 6856 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرّجل يموت ويوصي بحجة فيعطي رجل ( رجلًا - خ ) دراهم يَحُجُّ بها عنه فيموت قبل أنّ يَحُجُّ ثم أُعْطِيَ الدراهم غيرُه قال : إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يَقضِي مناسكه فانّه يجزي عن الاوّل قلت : فان ابتلى بشيء يُفْسِد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابِل أيجزي عن الأوّل قال : نعم ، قلت : لأن الأَجير ضامن للحج قال : نعم . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما .
[ 6857 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ( ومحمّد بن أبي حمزة - كا ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرّجل يَحُجُّ عن آخر فَاجْتَرَح في حَجِّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال : هي للأول تامة وعلى هذا ما اجْتَرَحَ . « 2 »
أقول : الرواية تدل على أن الحجّ الثاني عقوبة والحج الاوّل صحيح كما يدل عليه صحيح زرارة الآتي أيضا .
21 - استحباب الحج والطواف عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وغيرهم
[ 6858 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يحج فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله ( عنه - خ ) وهو عنه غائب ببلد آخر . قال : قلت : فينقص ذلك من أجره ؟
قال : لا ، هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بِما وَصَلَ ( فعل - خ ل ) قلت وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه قال : نعم حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له . أو يكون مضيّقا عليه
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 306 والتهذيب : 5 / 417 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 544 .