الزكاة فعليه أن يؤدّيها فقال : صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال : أرأيت لو انّ رجلًا أغمي عليه يوماً ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقدمات أن يؤديها قلت : لا إلّاان يكون قد أفاق من يومه ثم قال : لو انّ رجلًا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه كان يصام عنه قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الّا ما حال عليه الحول . « 1 »
ورواه في التهذيب عن الكليني ، ورواه في التهذيبين أيضاً عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أنّ أباك ( وذكر نحوه إلى آخره )
[ 5856 / 4 ] الفقيه : روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزّكيه ، قيل له : فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم فقال : ليس عليه شيء إذا . وروى زرار عنه عليه السلام أنه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه « 2 » .
أقول : تقدم في الباب المتقدم في سبعة موارد ما يتعلّق بالباب .
[ 5857 / 5 ] الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أباعبداللّه عن الرجل يفيد المال ؟ قال :
لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
( 5 ) عدم تعلق الزكاة بالحلي
[ 5858 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد ( بن - يب خ ) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحلي ( أ - يب ) فيه زكاة ؟ قال : لا « 4 » . وللكافي سند آخر أيضا ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 525 - 526 ، التهذيب : 4 / 10 و 35 - 36 ، الاستبصار : 2 / 9 وجامع الأحاديث : 9 / 148 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 17 وجامع الأحاديث : 9 / 152 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 525 وجامع الأحاديث : 9 / 148 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 517 ، التهذيب : 4 / 8 ، الاستبصار : 2 / 7 وجامع الأحاديث : 9 / 154 .