قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء فقال : لا ولو جعله حُلِيّا أو نُقَراً فلا شيء عليه فيه « 1 » وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه بأن يكون فيه « 2 » .
ورواه الصدوق عن عمر بن يزيد بأدنى تفاوت في الفقيه . وعمر بن يزيد الذي للصدوق إليه طريق ثقة .
[ 5852 / 2 ] وعنه عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل ان يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا « 3 » .
أقول : تقدم ويأتي في الباب اللاحق ما يتعلّق به .
( 4 ) اعتبار مضي الحول في وجوب الزكاة على النقدين
[ 5853 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه « 4 » .
[ 5854 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير - تهذيبان ) فيبقى نحواً من سنة أنزكيه ؟ قال : لا كلُّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن رِكازاً فليس عليك فيه شيء قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أرَدْتَ ذلك فَاسْبِكْه فإنه ليس في سبايك الذهب ونِقَار الفضة شيء من الزكاة « 5 » .
وورواه الشيخ في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى . وسند الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيداللّه
هامش
( 1 ) . تقدم أنّ أمثال الرواية تحكي عدم وجوب الخمس - خمس الأرباع .
( 2 ) . الكافي : 3 / 559 ، الفقيه : 2 / 17 وجامع الأحاديث : 9 / 145 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 525 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 35 وجامع الأحاديث : 9 / 146 .
( 5 ) . الكافي : 3 / 518 ، التهذيب : 4 / 8 ، الاستبصار : 2 / 60 وجامع الأحاديث : 9 / 147 .