أبي بصير قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحل عليه الزكاة قال :
يزكي العين ويدع الدين قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكّيه حين اقتضاه قلت :
فان حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنةٌ ولنصفه الآخر ستة أشهر قال : يُزَكِّي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى يَمُرُّ عليه سنة قلت :
فإنّه ( فان - خ ) اشتهى أن يزكّي قال : ما أحْسَنَ ذلك « 1 » .
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن المراد بمحمد بن يحيى هو الخزاز أو الخثعمي .
[ 5869 / 7 ] وعنهم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرّجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيوخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال : إذا ( ما - خ ) صرم وإذا ( ما - خ ) خرص « 2 » .
الخرض : تقدير ما على النخل والكرم بالظّن من الرطب تمرّاً ومن الحئب زبيباً .
[ 5870 / 8 ] وعن عليّ عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس به الموضع فيكون من أوّله إلى آخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس « 3 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان بأدنى تفاوت .
( 7 ) إذا عجل الزكاة وأيسر المعطي أعادها
[ 5871 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن الْاحول ( عن أبي عبداللّه عليه السلام ) في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال : يعيد ( يعطي - كا خ ) المعطي الزكاة « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 523 وجامع الأحاديث : 9 / 162 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 523 وجامع الأحاديث : 9 / 162 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 523 ، التهذيب : 4 / 45 وجامع الأحاديث : 9 / 163 - 164 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 545 ، الفقيه : 2 / 15 وجامع الأحاديث : 9 / 165 .