عثمان عن عبيداللّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلّي الْاعمى بالقوم وان كانواهم الذين يُوَجَّهونه « 1 » .
وتقدم قول محمد بن مسلم صلّى بنا أبو بصير . والظاهر انصراف هذه الكنية إلى يحيى الأعمى دون ليث كما يظهر بالتتبع وان توقفنا في ذلك في كتابنا بحوث في علم الرجال .
[ 5478 / 9 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : لا يصلّي المتيمم بقوم متوضين ( متوضئين - خ ) « 2 » .
[ 5479 / 10 ] وعن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبداللّه بن بكير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن رجل أجنب ثم تيمّم فَأَمَّنا ونحن ( على - خ صا ) طهور فقال : لا بأس به « 3 » .
[ 5480 / 11 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن ابن المغيرة عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أَمَّ قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ؟ فقال : لا بأس ، فإذا تيمم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض . ورواه في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة إلى قوله « لا بأس ( به ) » « 4 » .
[ 5481 / 12 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبداللّه عليه السلام انهما سألاه : عن امام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضّأ ويصلّي بهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم فان اللّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً « 5 » .
ورواه في التهذيبين أيضا عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 30 وجامع الأحاديث : 7 / 320 .
( 2 ) . التهذيب : 3 / 166 ، الاستبصار : 1 / 424 وجامع الأحاديث : 7 / 320 .
( 3 ) . التهذيب : 3 / 167 ، الاستبصار : 1 / 424 وجامع الأحاديث : 7 / 322 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 176 و 1 / 404 وجامع الأحاديث : 322 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 404 و 3 / 167 ، الاستبصار 1 / 425 ، الكافي : 3 / 66 ، الفقيه : 1 / 60 وجامع الأحاديث : 7 / 323 .