عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن « 1 » .
[ 5472 / 3 ] الكافي : جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
خمسة لا يَؤُمُّونَ النّاسَ على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
[ 5473 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن المملوك ( أ - صا ) يَؤُمُّ الناس ؟ فقال لا ، إلّا أن يكون هو أفقهم وأعلمهم « 3 » .
هي مضمرة ومضمرات سماعة كثيرة وهي بليّة .
[ 5474 / 5 ] وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت اباعبداللّه عليه السلام عن العبد ( أ - صا ) يَؤُمُّ القوم إذا رضوا به وكان أكثَرهم قرآنا قال : لا بأس به « 4 » . وقريب منه ما رواه عن أحدهما عليهما السلام .
[ 5475 / 6 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به ، إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت : أصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم ( أجذم - خ ) والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يَؤُمُّ المهاجرين ( المهاجر - خ ) « 5 » .
[ 5476 / 7 ] التهذيبان : عن الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً قال : لا بأس به . « 6 »
[ 5477 / 8 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 376 وجامع الأحاديث : 7 / 314 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 375 ، التهذيب : 3 / 26 ، الاستبصار : 1 / 422 وجامع الأحاديث : 7 / 317 .
( 3 ) . التهذيب : 3 / 29 ، الاستبصار : 1 / 423 وجانع الأحاديث : 7 / 318 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 29 والاستبصار : 1 / 423 .
( 5 ) . الكافي : 375 وجامع الأحاديث : 7 / 319 .
( 6 ) . التهذيب : 3 / 29 والاستبصار : 1 / 423 . .