أقول : تقدم في صلاة العيدين : لا يؤم بهن ولا يخرجن . . . ويأتي ما يدل على المقصود .
ثم الصواب : لقصر أرزقهم وكلمة أزرهن غلط .
( 10 ) إمامة المرأة للنساء
[ 5492 / 1 ] الفقيه : عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل تَؤُمُّ النساء ؟ قال : تَؤُمُّهُنَّ في النافلة فأمّا في المكتوبة فلا ولا تتقدّمهن ولكن تقوم وسطهنّ « 1 » .
[ 0 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المرأة تَؤُمُّ النساء قال : لا ، إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن « 2 » .
ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة . ويأتي الحديث في كتاب الأموات في آخر هذه الموسوعة .
[ 5493 / 3 ] وعن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ فقال : بقدر ما تُسْمِعُ « 3 » .
[ 5494 / 4 ] عن سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حَدُّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير . فقال : بقدر ما تسمع . ورواه أيضا فيه عن أحمد بن محمد بحذف لفظ أبي قتادة ورواه الصدوق عن علي بن جعفر « 4 » .
( 11 ) تقديم البعض على البعض في الاقتداء
[ 0 / 1 ] إكمال الدين : عن محمد بن الحسن ( رض ) عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي قال : حدثني جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ان
هامش
( 1 ) . الفقيه : 1 / 369 الطبعة المحققة وجامع الأحاديث : 7 / 332 .
( 2 ) . التهذيب : 3 / 206 والفقيه : 1 / 397 .
( 3 ) . التهذيب : 3 / 267 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 267 و 268 ، الفقيه : 1 / 263 وجامع الأحاديث : 7 / 332 - 333 .