في الدية قال : نعم ، قال : وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء . « 1 »
[ 3429 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء فيالدية في كل إِصْبَعٍ عَشْرٌ من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير . « 2 »
[ 3430 / 4 ] الكافي : عليّ عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الذراع إذا ضُرِبَ فَاْنكَسَرَ منه الزند قال : فقال : إذا يَبِسَتْ منه الكَفُّ فَشَّلَتْ ( أو شلت - فقيه ) أصابع الكف كلّها فَانَّ فيها ثلثي ( الدية - كا ) دية اليد ، قال : وان شَلَّتْ بعضُ الأصابع وبقي بعض فان في كل إصْبَعِ شَلَّتْ ثلثي ديتها ، قال :
وكذلك الحكم في الساق والقَدَمِ إذا شَلَّتْ أَصَابع القَدَم . « 3 »
[ 3431 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هُنَّ سواء في الدية . « 4 »
أقول : الرواية مضمرة لكن في الفقيه بسند غير معتبر : عن أبي عبداللَّه عليه السلام .
[ 3432 / 6 ] الفقيه : عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت . « 5 »
أقول : تقدم في الباب 7 و 11 من هذه الأبواب ما يتعلّق بها . ولاحظ كتاب الشهادات .
23 - تفاوت دية أعضاء الرّجل والمرأة بعد الثلث
[ 3433 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ( التهذيب ) عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر
هامش
( 1 ) . كافي : 7 / 328 والتهذيب : 10 / 257 وجامع الأحاديث : 31 / 462 .
( 2 ) . المصادر والاستبصار : 4 / 291 والفقيه : 4 / 102 .
( 3 ) . الكافي : 328 ، الفقيه 4 / 103 وجامع الأحاديث : 31 / 464 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 259 والاستبصار : 4 / 291 .
( 5 ) . الفقيه : 4 / 102 .