عبداللَّه عليه السلام . . . وفيه نظر بل منع . وفي الاستبصار : وصفوان عن رجالهم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام . وكذب كل هؤلاء الرجال بعيد .
[ 3419 / 5 ] محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : عن رجل كسر عظم ميت فقال : حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حّي . « 1 »
وسند الشيخ إلى ابن أبي عمير لا يخلو عن تردد .
16 - دية الإفضاء وعين الأعور
[ 3420 / 1 ] الفقيه : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أُفْضِيَتْ بالدية . « 2 »
[ 3421 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في عين اْلأَعْور الدية ( دية - يب ) كاملة . « 3 »
[ 3422 / 3 ] الكافي : علي عن أبيه ومحمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أَعْوَر أُصِيبَتْ عينه الصحيحة ففقئت ان تُفْقَأَ إحدى عيني صاحبه ويُعْقَلَ له نصف الدية وان شاء أَخَذَ ديةً كاملةً ويُعْفى ( يعفو - يب ) عن عين صاحبه . « 4 »
17 - دية خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ودية اعفال الزوجة
[ 3423 / 1 ] التهذيب : عن كتاب الديات : وقضى عليه السلام في رجل اْقتَضَّ جاريةً بإصْبَعَهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فلا تملك بَوْلَها فجعل لها ثُلُث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها ، وقضى عليه السلام في امرأة رَكِبهَا زوجها فَأَعْفَلَها أَنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 272 وجامع الأحاديث : 31 / 514 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 111 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 318 والتهذيب : 10 / 269 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 317 والتهذيب : 10 / 269 .
( 5 ) . التهذيب : 10 / 308 .