من الإبل . قلت : قَطَعَ اثنتين قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟
قال عشرون ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به ( قاله - فقيه ) شيطان ، فقال : مهلًا يا أبان هكذا حَكَمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّ المرأة ( تقابل - كا ) تُعاقِل الرجل إلى ثُلُثِ الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست مُحِقَ الدين . « 1 »
[ 3434 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل . « 2 »
وأسقط في الوسائل زرعة من السند . الرواية مضمرة وعثمان بن عيسى ضعيف فالسند غير معتبر .
[ 3435 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلّ شيء .
أقول : يقيد الحديث بما بعد الثلث جمعاً .
24 - في عين الدابة ربع قيمتها
[ 3436 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عَيْن ذات اْلأَرْبَع قَوائِم إذا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِها ؟ فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك . « 3 »
[ 3437 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن عاصم ( الفقيه ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في عين فَرَسٍ فُقِئَتْ ( عينها - كا ) ربع ثمنها ( بربع ثمنه - فقيه ) يوم فقئت العين « 4 »
. ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 299 - 300 ، الفقيه : 4 / 88 والتهذيب : 10 / 184 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 183 وجامع الأحاديث : 31 / 400 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 309 .
( 4 ) . المصدر ، والفقيه : 4 / 127 الكافي : 7 / 367 والفقيه : 4 / 173 والوسائل : 29 / 355 .