رزين عن محمّدبن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكاً ، فقال : يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغتُ هذا العلك لأشدّها قال : وكانت استرخَتْ فشدّها بالذهب . « 1 »
9 - حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده إذا كان مما لا تجوز الصلاة فيه
[ 4421 / 1 ] الكافي : عن أحمد بن إدريس عن محمّدبن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتِكَكٌ تعمل من وَبَرِ الأرانب فهل تجوز الصلاة في وَبَرِ الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن علي بن مهزيار .
[ 4422 / 2 ] التهذيبان : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن محمّدبن عبدالجبّار قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله : هل يصلّي في قلنسوة عليها وَبَر مالايُؤْكَلُ لحمه أو تكة حرير ( محض - صا ) أوتكة من وَبَر الأرانب فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، فإن كان الوبر ( وبره - خ ل صا ) ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء اللَّه . « 3 »
وتقدم ما يتعلّق به في الباب ( 27 ) من أبواب النجاسات .
10 - حكم الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع وفيما فيه التماثيل ومع الدراهم التي فيها التماثيل .
[ 4423 / 1 ] الكافي : محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن حمّاد بن عثمان ( عيسى - يب خ ) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يكره الصلاة في الثوب المصبوغ الْمُشْبَع الْمُفْدَم . « 4 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمّدبن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال .
[ 4424 / 2 ] وعن علي عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبداللَّه بن سنان عن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 482 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 399 ، التهذيب : 2 / 206 ، الاستبصار : 1 / 383 وجامع الأحاديث : 4 / 401 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 357 ، الاستبصار : 1 / 383 وجامع الأحاديث : 4 / 402 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 402 والتهذيب : 2 / 373 .