عبداللَّه عليه السلام إنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل . « 1 »
[ 4425 / 3 ] الفقيه : سأل محمّدبن إسماعيل بن بزيع أبالحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل . « 2 »
[ 4426 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّدبن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال لا بأس بذلك . « 3 »
[ 4427 / 5 ] وعن علي بن مهزيار عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة . « 4 »
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار .
[ 4428 / 6 ] الفقيه : سأل عبد الرحمن بن الحجاج أباعبداللَّه عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرّجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة فقال : ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال عليه السلام : ما للناس بُدٌّ من حفظ بضائعهم فان صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة . « 5 »
ولاحظ الباب 7 و 8 من أبواب مكان المصلي .
11 - جواز الصلاة في الثوب الواحد واز راره محللة
[ 4429 / 1 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زيادبن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللّة ( ازراره محلولة - يب وصا ) انّ دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم حنيف . « 6 »
ورواه الشيخ في
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 407 وجامع الأحاديث : 4 / 405 .
( 2 ) . الفقيه : 1 / 172 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 363 وجامع الأحاديث : 4 / 406 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 364 والكافي : 3 / 402 .
( 5 ) . الفقيه : 1 / 166 وجامع الأحاديث : 4 / 406 .
( 6 ) . الكافي : 3 / 395 ، الفقيه : 1 / 174 ، التهذيب : 2 / 357 و 216 وجامع الأحاديث : 4 / 408 .