الأستاذ . « 1 »
ونحن اعتمادا على هذا بنينا على اعتبار الرواية ونقلها في هذا الكتاب . ولكنّه لا يخلو اعتبار السند عن تردد .
[ 4412 / 3 ] وعن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : مالم تكن فيه التماثيل فلا بأس . « 2 »
حمله الشيخ على حال الحرب دون الاختيار وهو حمل بعيد جداً .
[ 4413 / 4 ] الكافي : عن العِدة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن البزنطي قال : سأل الحسين ( الحسن - خ ) بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الْمُلْحَم بالقَزّ والقُطْن والقزّ أكثر من النصف أيصلي فيه قال : لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك . « 3 »
[ 4414 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حَشْوُهُ قَزٌّ ، فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه . « 4 »
أقول : تقدم ما يدل عليه في الباب الثاني ويأتي ما يتعلّق به .
6 - حرمة لبس الحرير المحض والديباج للرجال إلّا ما استثنى
[ 4415 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان الأحمر عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعهما فلا بأس . « 5 »
[ 4416 / 2 ] التهذيبان : عن سعد عن محمّد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أمّا في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل . « 6 »
هامش
( 1 ) . معجم رجال الحديث : 21 / 123 - 124 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 208 والاستبصار : 1 / 386 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 455 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 364 وجامع الأحاديث : 4 / 387 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 454 وجامع الأحاديث : 4 / 388 .
( 6 ) . التهذيب : 2 / 208 ، الاستبصار : 1 / 386 والكافي : 6 / 453 .