4 - دية المرأة نصف دية الرجل
[ 3334 / 1 ] وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل قَتَلَ امرأة ( امرأته - يب ) خطأً وهي على رَأْسِ الولد تَمْخَضُ قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للّذي في بطنها غُرَّةٌ وصِيْفٌ أو وصيفة أو أربعون دينارا « 1 »
. وروى التهذيب عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي بأدنى تفاوت . مرّ مايدلّ عليه في الباب 23 من أبواب القصاص في النفس .
5 - ما يتعلّق بدية العبد
[ 3335 / 1 ] الكافي : عن أبي علي اْلأَشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام . . . الوسائل 19 / 152 .
[ 3336 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . المصدر .
[ 3337 / 3 ] التهذيبان : عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام .
المصدر .
[ 3338 / 4 ] وعنه عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . المطلاص ورواه الكافي أيضا بسند معتبر .
[ 3339 / 5 ] الكافي : عن علّي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام . . . المصدر .
[ 3340 / 7 ] وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . أقول : اعتبار السند مبني على كون ابن حمران هو النهدي .
[ 3341 / 8 ] وعنه عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 299 ، التهذيب : 10 / 185 و 286 وجامع الأحاديث : 31 / 339 - 340 .