عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب .
وليس فيهما : لأهل الأمصار بعد قوله : وقيمة الدينار عشرة دراهم . وهو الأنسب وفيه ولأهل البوادي ، وليس فيهما ثنية وانظر الجامع .
[ 0 / 2 ] الكافي : عن علي ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج في الدية قال :
ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويُؤَخَذَ من أصحاب الحُلل ، الحُلل ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم ، الغنم ، ومن أصحاب البقر ، البقر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . « 1 »
أقول : الرواية مقطوعة ظاهرا . وسكت الامام في الرواية الأولى من ذكر الحلل . ظاهره عدم كونه واجباً تخيير يا ، فلا عبرة به . على أنّ قيمة الحلل رخيصة لا يناسب بقيّة الاقسام .
فالأحوط لزوماً أو الأرجح عدم الاكتفاء بها على أنه لم يذكر تعداده في هذه الرواية .
[ 3323 / 3 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار قال جميل : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : الدية مائة من اْلِابِل . « 2 »
[ 3324 / 4 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . « 3 »
قيل : ضمير ( فيها ) راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم . ثم للحديث تتمة من قول الرواة لم ننقلها .
[ 3325 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللَّه بن المغيرة و ( الفقيه ) النضر بن سويد جميعاً عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر : أنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خَلِفَةً بين ثَنِيَة إلى بازل عامها ، وثلاثون حِقَّةً
و
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 281 والتهذيب : 10 / 159 .
( 2 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 31 / 330 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 282 وجامع الأحاديث : 31 / 328 .